المحقق الحلي
112
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
والخبرة الباطنة ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثا غيرهما أرجئ التسليم حيث يبحث الحاكم عن الوارث مستقصيا بحيث لو كان وارث لظهر وحينئذ يسلم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا ولو كان ذا فرض أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث نصيبه تاما وعلى التقدير الثاني يعطيه اليقين أن لو كان وارث فيعطى الزوج الربع والزوجة ربع الثمن معجلا من غير تضمين وبعد البحث يتمم الحصة مع التضمين ولو كان الوارث ممن يحجبه غيره كالأخ فإن أقام البينة الكاملة أعطي المال وإن أقام بينة غير كاملة أعطي بعد البحث والاستظهار بالتضمين . الرابعة إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي وللزوج نصفان وقال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي قضي لمن تشهد له البينة ومع عدمها لا يقضى بإحدى الدعويين لأنه لا ميراث إلا مع تحقق حياة الوارث فلا ترث الأم من الولد ولا الابن من أمه ويكون تركة الابن لأبيه وتركة الزوجة بين الأخ والزوج . الخامسة لو قال هذه الأمة ميراث من أبي وقالت الزوجة هذه أصدقني إياها أبوك ثم أقام كل منهما بينة قضي ب بينة المرأة لأنها تشهد بما يمكن خفاؤه على الأخرى